العلامة الحلي
345
منتهى المطلب ( ط . ج )
عليه السلام ، قال : سألته عن الحائض ، تصلَّي على الجنازة « 1 » ؟ فقال : « نعم ، ولا تقف معهم ، والجنب يصلَّي على الجنازة » « 2 » . وعن حريز عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الطامث تصلَّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلَّي على الجنازة » « 3 » . الثالث : يستحبّ للحائض إذا صلَّت انفردت عن المصلَّين ، لأنّها غير مكلَّفة « 4 » بالصلاة المكتوبة ، ففارقت غيرها حكما ، فاستحبّ لها المفارقة صورة . ويؤيّده : حديث ابن المغيرة ، وما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ، تصلَّي على الجنازة ؟ قال : « نعم ، ولا تقف معهم » « 5 » . الرابع : يستحبّ لغير المتطهر « 6 » أن يتيمّم وإن كان واجدا للماء . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة « 7 » ، خلافا للشافعيّ « 8 » . لنا : أنّه بدل في حال الضرورة عن الطهارة الواجبة ، فكان بدلا مع الاختيار عن المستحبّة .
--> « 1 » غ وف : الجنائز . « 2 » التهذيب 3 : 204 الحديث 482 ، الوسائل 2 : 800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 . « 3 » التهذيب 3 : 204 الحديث 480 ، الوسائل 2 : 800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 . « 4 » ش ، ح ، ق وخا : مكلَّف . « 5 » التهذيب 3 : 204 الحديث 479 ، الوسائل 2 : 800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . وفيه : لا تصفّ معهم . « 6 » ك وح : المطهّر . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 118 ، تحفة الفقهاء 1 : 38 ، بدائع الصنائع 1 : 51 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 27 ، شرح فتح القدير 1 : 122 ، عمدة القارئ 8 : 123 ، حلية العلماء 1 : 243 ، المغني 1 : 302 ، بداية المجتهد 1 : 243 ، المجموع 5 : 223 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 185 . « 8 » الأمّ 1 : 275 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، حلية العلماء 1 : 243 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 185 ، عمدة القارئ 8 : 123 ، بداية المجتهد 1 : 243 .